الباب الثالث — حفظ الوثائق
المادة 21
يجب على المؤسسات الخاضعة أن تحتفظ وتستجيب بسرعة لطلبات الجهات المختصة، وأن تضع في متناولها :
– الوثائق التي تم الحصول عليها في إطار إجراءات العناية الواجبة تجاه الزبائن وسجلات الحسابات والمراسلات التجارية، وكذا نتائج أي تحليل تم إجراؤه، خلال فترة خمس
(5) سنوات، على الأقل، بعد انتهاء علاقة الأعمال أو تاريخ المعاملة العرضية،
– جميع الوثائق المتعلقة بالعمليات الوطنية والدولية التي تم إجراؤها، بما فيها التقارير السرية، خلال فترة خمس
(5) سنوات، على الأقل، بعد تنفيذ العملية.
يجب أن تكون هذه الوثائق كافية للسماح بإعادة تكوين المعاملات الفردية، من أجل توفير الأدلة، عند الاقتضاء، في إطار متابعات النشاطات الإجرامية.
يجب على المؤسسات الخاضعة إعداد إجراءات لفائدة هيئاتها العملياتية، تحدد بموجبها المعطيات التي ينبغي الاحتفاظ بها بخصوص إثبات هوية الزبائن والمعاملات الفردية وكذا مدة الاحتفاظ القانونية والتنظيمية. كما يجب عليها وضع هذه الإجراءات تحت تصرف اللجنة المصرفية.