الباب الثاني — التزامات العناية الواجبة تجاه الزبائن
المادة 20
يجب أن تتوفر المؤسسات الخاضعة على نظام مناسب لإدارة المخاطر من شأنه تحديد ما إذا كان الزبون المحتمل أو الزبون الحالي أو المستفيد الحقيقي شخصاً معرّضاً سياسيًا، مواطنا كان أو أجنبياً أو شخصاً معرّضاً سياسياً داخل منظمة دولية كما هو محدد في التشريع والتنظيم الساريي المفعول.
عندما يكون الزبون أو المستفيد الحقيقي شخصًا معرضا سياسيًا أو أصبح كذلك أثناء علاقة الأعمال أو عند القيام بعمليات عرضية معه، يجب على المؤسسات الخاضعة تطبيق أحكام المواد 10 و 11 و 13 وتدابير العناية المعززة المنصوص عليها في المادة 17 من هذا النظام.