المادة الأولى
تعدل أحكام المادتين الأولى و 2 من المقرّر المؤرخ في 6 شوال عام 1444 الموافق 26 أبريل سنة 2023 والمتضمن إحداث لجنة الصفقات العمومية للمجلس الأعلى للشباب وتعيين أعضائها، كما يأتي :
"المادة الأولى : ...........(بدون تغيير حتى) ويعين أعضاؤها كما يأتي :
– السيد عبد الرحمان ساسي، ممثل رئيس المجلس الأعلى للشباب، رئيساً،
– السيد أحمد لمين حران، ممثل رئيس المجلس الأعلى للشباب، نائبا للرئيس.
الأعضاء الدائمون :
– السيد علاء الدين عشور، ممثل المصلحة المتعاقدة، ........................... (الباقي بدون تغيير)...........................".
"المادة 2 : يتولى السيد كريم تابنتوت أمانة لجنة الصفقات العمومية للمجلس الأعلى للشباب. ........................... (الباقي بدون تغيير)...........................".