الباب الثاني — التزامات العناية الواجبة تجاه الزبائن
المادة 18
يمكن المؤسسات الخاضعة تطبيق تدابير العناية الواجبة المبسطة إزاء بعض الزبائن بشرط تحديد وتقييم مخاطر أقل، وأن يكون هذا التقييم متسقًا مع تقييم المخاطر الوطني والقطاعي وتقييماتها الخاصة لمخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل. وفي هذه الحالة، يجب عليها أن تكون قادرة على إثبات أمام اللجنة المصرفية مدى تناسب التدابير المتخذة مع هذه المخاطر.
وتتكون التدابير المبسطة على وجه الخصوص، مما يأتي :
– التأكد من هوية الزبون والمستفيد الحقيقي بعد إقامة علاقة الأعمال. وفي مثل هذه الحالة، يتم اتخاذ هذه الإجراءات في أسرع وقت ممكن بعد الدخول، على أقصى تقدير، في العلاقة قبل إجراء العملية الأولى،
– خفض وتيرة تحيينات عناصر تحديد هوية الزبون،
– خفض شدة العناية المستمرة وعمق فحص العمليات على أساس حد معقول يتم تحديده بناءً على النهج القائم على المخاطر وشريطة وجود نظام يسمح بالإنذار عند بلوغ مستوى هذا الحد.
وتكون تدابير العناية المبسطة غير مقبولة في حالة الاشتباه في تبييض الأموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، أو في حالات خاصة ذات مخاطر أعلى.