الباب الثاني — التزامات العناية الواجبة تجاه الزبائن
المادة 17
في الحالات التي تحدد فيها المؤسسة الخاضعة وجود مخاطر أعلى، فإنه يجب تنفيذ تدابير العناية الواجبة المعززة والتي قد تشمل التدابير الآتية :
– الحصول على معلومات إضافية عن الزبون، وعند الاقتضاء، المستفيد(ين) الحقيقي(ين) و/أو طبيعة العلاقة المتوقّعة،
– الحصول على معلومات إضافية عن مصدر الأموال والممتلكات،
– تنفيذ مراقبة معززة لعلاقة الأعمال من خلال زيادة عدد عمليات المراقبة التي يتم إجراؤها، ووتيرتها،
– الحصول على ترخيص من المديرية العامة أو من مجلس الإدارة قبل إنشاء علاقة الأعمال أو الاستمرار فيها.