الباب الثاني — التزامات العناية الواجبة تجاه الزبائن
المادة 14
يجب أن يتم التأكد من هوية المستفيدين الحقيقيين من الزبائن الذين هم أشخاص معنويون، كما هو مذكور في النقطة (3) من المادة ( 13 )، باستخدام عناصر التعريف الآتية :
أ) هوية الشخص أو الأشخاص الطبيعي (ين) الذي(ين) / يمتلك (ون) في نهاية المطاف، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، حصة تساوي أو تزيد عن السقف الذي يحدد عن طريق التنظيم، في رأس المال أو حقوق التصويت في الشخص المعنوي،
ب) في حالة وجود شكوك حول هوية المستفيد(ين) الحقيقي(ين) بعد تطبيق النقطة (أ)، أو عندما لا يمارس أي شخص طبيعي سلطة السيطرة بموجب النقطة (أ)، يجب على المؤسسات الخاضعة التأكد من هوية الشخص أو الأشخاص الطبيعي (ين)، إن وجد (ت)، الذي (ن) يمارس (ون) بأي وسيلة أخرى سيطرة فعلية على الشخص المعنوي، بما في ذلك السيطرة على مديريته أو هيئته الرقابية أو جمعيته العامة، 26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
(ج) في حالة عدم تحديد أي شخص طبيعي جراء تفعيل النقطتين (أ) أو (ب) أعلاه، يتم تحديد هوية الشخص الطبيعي ذي الصلة الذي يشغل منصب المسيّر الرئيسي.
وفي مثل هذه الحالات، يجب على المؤسسات الخاضعة توثيق الأسباب التي جعلتها تحدد المسيّر الرئيسي باعتباره المستفيد الحقيقي للزبون، ويجب أن تحتفظ بالمعلومات المتعلقة بالتدابير التي تم اتخاذها.