الباب الثاني — التزامات العناية الواجبة تجاه الزبائن
المادة 13
يتم التأكد من هوية الشخص الطبيعي عن طريق الوثائق الرسمية الأصلية الخاصة به السارية الصلاحية والتي تتضمن صورته، ومن خلال بيانات أو معلومات تخصه متحصل عليها من مصادر موثوقة ومستقلة.
من المهم الحصول على المعلومات المفيدة حول الشخص الطبيعي التي تسمح بالفهم الواضح لأنشطة صاحب الحساب ودخله وأصوله وممتلكاته.
يجب أن يتم التأكد من هوية الشخص المعنوي، بما في ذلك كل أنواع المنظمات غير الهادفة للربح عن طريق الحصول على وثائق وبيانات الهوية ومعلومات من مصادر موثوقة ومستقلة.
وفي هذا الإطار، يجب على المؤسسات الخاضعة :
1 - فهم طبيعة الشخص المعنوي وأنشطته وكذا هيكل ملكيته وهيكل مراقبته،
2 - تحديد والتأكد من هوية الشخص المعنوي عن طريق الحصول على المعلومات المطلوبة، على الخصوص، من خلال :
– تقديم نسخة أصلية من قانونه الأساسي وأي وثيقة رسمية تثبت أنه مسجل أو معتمد قانونا، تتضمن اسمه وشكله القانوني وعنوان مقره الاجتماعي وهوية المساهمين أو الشركاء والمسيّرين، وكذا الممثلين القانونيين أو مثيلهم في القانون الأجنبي،
– تقديم مستند رسمي للتأكد من عنوان أحد أماكن النشاط الرئيسية إذا كان مختلفًا عن المقر الاجتماعي،
– الأنظمة التي تنظم وتلزم الشخص المعنوي وكذلك أسماء الأشخاص المعنيين الذين يشغلون وظائف الإدارة.
3 - تحديد المستفيد (ين) الحقيقي (ين) للزبون، ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 14 من هذا النظام، واتخاذ كل الإجراءات الضرورية والمعقولة للتأكد من هوية هذا الشخص / هؤلاء الأشخاص باستخدام المعلومات أو البيانات ذات الصلة التي تم الحصول عليها من مصدر موثوق.
يجب على المؤسسات الخاضعة، زيادة على المستندات المنصوص عليها أعلاه، التأكد من الصلاحيات الممنوحة للوكلاء ومن أن الأشخاص الذين يدّعون أنهم يتصرفون لحساب الزبون مرخص لهم بذلك.
يجب الاحتفاظ بنسخة من كل وثيقة تثبت عناصر الهوية والوكالة والعنوان.