الباب الثاني — التزامات العناية الواجبة تجاه الزبائن
المادة 12
خلافا لأحكام المادتين 10 و 11 أعلاه، عندما تبدو مخاطر تبييض الأموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل منخفضة، يجوز للمؤسسات الخاضعة استكمال إجراءات التأكد من هوية الزبون (الزبائن)، عند الاقتضاء، المستفيد(ين) الحقيقي(ين) بعد إنشاء علاقة الأعمال، بشرط ضمان :
(أ) إتمام تلك الإجراءات ريثما يصبح ذلك ممكناً بشكل معقول، وعلى أي حال، قبل تنفيذ العملية الأولى على أقصى تقدير،
(ب) أن يكون ذلك ضروريًا حتى لا يعرقل السير العادي للأعمال،
(ج) أن تتم إدارة مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل بشكل فعال.
يجب على المؤسسات الخاضعة اعتماد، في هذا الصدد، إجراءات إدارة المخاطر فيما يتعلق بالشروط التي يمكن بموجبها للزبون الاستفادة من علاقة الأعمال قبل التأكد من هويته.