الباب الثاني — التزامات العناية الواجبة تجاه الزبائن
المادة 10
يجب على المؤسسات الخاضعة تحديد هوية الزبون والتحقق منها قبل إنشاء أي علاقة عمل أو تنفيذ العملية.
يجب أن يسمح إجراء تحديد هوية الزبون والتحقق منها بالتأكد من هويته وعنوانه (أو ممثله القانوني)، وعند الاقتضاء، المستفيد(ين) الحقيقي (ين)، وكذا غرض وطبيعة علاقة الأعمال أو العملية العرضية المرتقبة.
ويطبق أيضاً الإجراء المذكورة في الفقرة السابقة على :
– الوكلاء،
– أي شخص آخر يدّعي أنه يتصرف لحساب الزبون.