مقرر
· ج.ر عدد 64 لسنة 1998
مقرر مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 9 غشت سنة 1998 ، مجلس الخوصصة. يتضمن إنشاء لجنة متساوية الأعضاء لدى 17
المادة 3
ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 9 غشت سنة 1998.
عبد الرحمن مبتول وزارة الفلاحة والصيد البحري