مقرر
· ج.ر عدد 64 لسنة 1998
مقرر مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 9 غشت سنة 1998 ، مجلس الخوصصة. يتضمن إنشاء لجنة متساوية الأعضاء لدى 17
المادة 2
تحدد تشكيلة اللجنة المذكورة في المادة الأولى أعلاه طبقا للجدول الآتي :
الأسلاك ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين الأعضاء الدائمون الأسلاك المذكورة في المادة الأولى أعلاه 02