المادة 7
ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في في 30 ذي الحجة عام 1412 الموافق أول يوليو سنة 1992.
عمرو شوقي جبارة قائمة البضائع المسموح بها في المستودع الخاص
- كل أنواع الآليات والآلات وقطع الغيار كوماتسو ش.م لاسيما القائمة الاولية، مضاغط الورشات كوماتسو ش.م، بلدوز مزنجرة أو بعجلات بيبلا يرز، دمبر مجارف مائية بعجلات ومزنجرة محامل بعجلات ومزنجرة محامل بأوعية خاصة جرارات
- محامل معهدات سكابير، مرصصات متحركة مثبتات الطرق مكسر الصخور مجادل مرتجة دوزر بعجلات مجموعات مولدة للكهرباء، آلات تنضيد ) عربات رافعة ونواقل متحركة )، قطع الغيار ( كل الانواع والمراجع والمواصفات ) .