مقرر
مقرر مؤرّخ في 5 رجب عام 1427 الموافق 31 يوليو سنة 2006، يتضمّن تجديد أعضاء لجنة الطعن المختصة بأسلاك المستخدمين الإداريين والتقنيين لمجلس المحاسبة
مقرر مؤرّخ في 5 رجب عام 1427 الموافق 31 يوليو سنة 2006، يتضمّن تجديد أعضاء لجنة الطعن المختصة بأسلاك المستخدمين الإداريين والتقنيين لمجلس المحاسبة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.