مقرر
· ج.ر عدد 65 لسنة 2024
مقرّر مشترك مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1446 الموافق 11 سبتمبر سنة 2024، يتضمن تنظيم المديريات الفرعية للأمانة التنفيذية للسلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، في مكاتب
المادة 4
تنظم مديرية الإدارة العامة كما يأتي : 1 – المديرية الفرعية للمستخدمين والتكوين، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب المستخدمين،
– مكتب التكوين. 2 – المديرية الفرعية للمالية والوسائل، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب الميزانية والمحاسبة،
– مكتب الوسائل العامة،
– مكتب الوثائق والأرشيف.