المادة 3
تنظم مديرية الاتصال والأنظمة المعلوماتية، كما يأتي : 1 – المديرية الفرعية للإعلام والاتصال، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب الإعلام والتحسيس،
– مكتب الاتصال. 2 – المديرية الفرعية لدراسة وتطوير البرمجيات، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب الدراسات وتطوير الحلول المعلوماتية،
– مكتب إدارة قواعد البيانات. 3 – المديرية الفرعية لإدارة أنظمة الإعلام الآلي، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب أنظمة المعلومات والتخزين،
– مكتب الصيانة والدعم. 4 – المديرية الفرعية للشبكة وأمن الإعلام الآلي، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب شبكة الإعلام الآلي،
– مكتب أمن الإعلام الآلي،
– مكتب تسيير تجهيزات الإعلام الآلي.