مقرر
· ج.ر عدد 22 لسنة 1999
مقرر مؤرخ في 29 شوال عام 1419 الموافق 15 فبراير سنة 1999 ، يضع تحت نظام المصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية منشآت حقل معالجة البترول الخام والغاز برورد الباقل سوناركو رورد الباقل/ دائرة البرمة، ولاية ورقلة ص. ب 113 حاسي مسعود . . . . 39
المادة 2
يجب على مستغل حقل تجميع تخزين ومعالجة البترول الخام بتنفوي تبانكورت الالتزام بما يأتي :
- أن يخضع للقواعد المنصوص عليها بموجب القوانين والتنظيمات المسيرة لنظام المصانع الخاضعة للمراقبة الجمركية، لاسيما المواد من 165 إلى 172 من قانون الجمارك، المذكور أعلاه
- أن يحترم شروط وضع المنشآت الصناعية الموضوعة تحت نظام المصانع الخاضعة للمراقبة الجمركية، المحددة بمقررات المدير العام للجمارك.