المادة 7
زي ادة على المستخدمين المذكورين في الم ادّة 3 أعلاه، وللتك فل الحقيقي، بنشاط خدم ة ما بعد البيع، يجب أن يتوف ر الوكيل على الأقل، على مستخدمين تقنيين يتشكلون مما يأتي :
- مسؤول مصلحة خدمات ما بعد البيع يحمل شهادة في التسيير،
- رئيس ورشة مهندس في الصيانة الصناعية،
- مهندس أو تقني سام في صيانة الأنظمة الميكانيكية الآلية،
- تقني في إصلاح وتصليح السيارات الخفيفة أو الصناعية حسب الحالة،
- ميكانيكي في إصلاح الأنظمة الهيدروهوائية،
- مهندس أو تقني سام في كهرباء السيارات،
- مهندس أو تقني س ام في الميكاترونيك للتشخيص،
- شهادة التأهيل المهني في المطالة وصن اعة المركبات والطلاء،
- مسير قطع الغيار،
- أمين مخزن،
- مراقب محقق في عمليات التصليح،
- مستشار تقني،
- مستقبل،
- متعاملون أو أعوان، حسب الحاجة.