مقرر
· ج.ر عدد 49 لسنة 2008
مقرّر مؤرّخ في 25 رجب عام 1429 الموافق 28 يوليو سنة 2008، يتضمّن تجديد تشكيلة اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي المجلس الدستوري
المادة 4
على الوكيل أن يضمن للمستخدمين المعنيين دورات تكوينية خاصة بعلامات السيارات التي يسوقها، على مستوى ورشات المصنع.