المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 26 يونيو سنة .2008 كريم جودي الجدول الملحق البضائع المستثناة من مجال تطبيق المادّة 156 من القانون رقم 84-21 المؤرّخ في 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمّن قانون الماليّة لسنة 1985، المعدّل والمتمّم
- الملابس ولوازمها،
- منتجات التجميل،
- حلى الغواية والأمشاط ملاقط الشعر والأصناف المماثلة،
- الشوائط المغناطيسية السمعية والبصرية،
- الزرابي،
- الم واد الغذائي ة المعدة للاستهلاك البش ري أو الحيواني،
- فواكه طازجة أو جافة أو معلبة،
- ترابيع التبليط أو التغطية وأحجارها من الموادّ الخزفية (الخزف، حجر الأرضيات غير المطلي بالمينا)،
- ترابيع التبليط أو التغطية وأحجارها المبرنقة أو المطلية بالمينا من الموادّ الخزفية والمكعبات، والمقامع وأصناف مماثلة أخرى من الفسيفساء المبرنقة أو المطلية بالمينا من الموادّ الخزفية ولو كانت دعائما.
- الأثاث وأجزاؤه (الباب 49)،
- إطارات مطاطية (euqitamuenp)،
- أجهزة إلكترو منزلية،
- هواتف،
- آلات تصوير عادية ورقمية،
- كامسكوب (epocsémac)،
- دراجة نارية،
- دراجة للاستعمال المنزلي،
- دراجة،
- جات سكي sky( - tej)،
- دراجة أطفال (ruemarolcyc)،
- جهاز تسجيل من نوع إيفي HIFI( eniahc)،
- جهاز تلفاز. 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة وزارة الصناعة وترقية الاستثمارات ق رار مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 20 أبريل سنة 2008، يحدّد الكفاءات المكتسبة للمستخدمين لدى الوكلاء.
إن وزير الصناعة وترقية الاستثمارات،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-173 المؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-390 المؤرّخ في 3 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 12 ديسمبر سنة 2007 الذي يحدّد شروط وكيفيات ممارسة نشاط تسويق السيارات الجديدة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-100 المؤرّخ في 17 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق 25 مارس سنة 2008 الذي يحدّد صلاحيات وزير الصناعة وترقية الاستثمارات.
يقرّر ما يأتي :