مقرر
· ج.ر عدد 49 لسنة 2008
مقرّر مؤرّخ في 25 رجب عام 1429 الموافق 28 يوليو سنة 2008، يتضمّن تجديد تشكيلة اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي المجلس الدستوري
المادة 2
يجب أن يكون المستخدمون لدى الوكلاء، حاملين شهادة التأهيل المهني وشهادة التحكم المهني، أو شهادة الدراسات المهنية، تقني أو تقني سام أو شهادة معادلة، وإن لم توجد، على المستخدم أن يبرر التجربة المهنية الفعلية المكتسبة، بصفة عامل مستقل أو أجير في القيام بالعمل.