مقرر
· ج.ر عدد 49 لسنة 2008
مقرّر مؤرّخ في 25 رجب عام 1429 الموافق 28 يوليو سنة 2008، يتضمّن تجديد تشكيلة اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي المجلس الدستوري
المادة 2
تلغى أحكام القرارين المؤرّخين في 4 نوفمبر سنة 1991 و 23 مايو سنة 1993 والمذكورين أعلاه.