مقرر
· ج.ر عدد 49 لسنة 2008
مقرّر مؤرّخ في 25 رجب عام 1429 الموافق 28 يوليو سنة 2008، يتضمّن تجديد تشكيلة اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي المجلس الدستوري
المادة الأولى
تطبيقا للمادّة 18 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-390 المؤرّخ في 3 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 12 ديسمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد الكفاءات المكتسبة و/ أو الخبرة المهنية للمستخدمين لدى الوكلاء.