المادة 4
يكلف مدير الدراسات والبرامج ومدير المبادلات التجارية ومدير الجمارك ومدير المالية الخارجية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المقرر الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 10 صفر عام 1393 الموافق 15 مارس سنة 1973 عياشي ياكر قائمة المستفيدين I الهلال الاحمر الجزائري 2 معهد باستور 3 المنظمة العالمية للصحة 4 صندوق الامم المتحدة لاغاثة الطفولة 5 البعثة الصينية في الجزائر ومعسكر وسعيدة 6 البعثة الكوبية في الجزائر ووهران ومستغانم)
7 - الجمعية النرويجية
8 - البعثة الطبية للجمهورية الديمقراطية الالمانية 9 البعثة الطبية للجمهورية الفدرالية الالمانية (في عنابة) 10 البعثة الطبية السوفياتية في الجزائر وعنابة) II الجمعية السويدية
12 - المركز الجزائرى للابحاث والدراسات الطبية بالجزائر 13 مصلحة « كواركيرس » ( في الجزائر وتلمسان).
الجمعة أول ربيع الثاني عام 1393 ه الجريدة الرسمية قرارات