مقرر
· ج.ر عدد 36 لسنة 1973
مقرر مؤرخ في 10 صفر عام 1393 الموافق 15 مارس سنة 1973 يتعلق بالاعفاء من الاجراءات المقررة في تنظيم التجارة الخارجية 546
المادة 3
ستحدد كيفيات التقييم والمراقبة المتممتين بعد هذه الاستيرادات المذكورة اعلاه في منشور لوزير التجارة.