مقرر
· ج.ر عدد 36 لسنة 1973
مقرر مؤرخ في 10 صفر عام 1393 الموافق 15 مارس سنة 1973 يتعلق بالاعفاء من الاجراءات المقررة في تنظيم التجارة الخارجية 546
المادة 2
يشمل هذا الاعفاء سندات الاستيراد المقررة في تنظيم التجارة الخارجية المعمول به أى الاجازات والترخيصات المقدمة اولا وتأشيرات الاحتكار.