مقرر
· ج.ر عدد 36 لسنة 1973
مقرر مؤرخ في 10 صفر عام 1393 الموافق 15 مارس سنة 1973 يتعلق بالاعفاء من الاجراءات المقررة في تنظيم التجارة الخارجية 546
المادة الأولى
تعفى الهيئات الوطنية او الاجنبية المبينة في القائمة ادناه، اعتبارا من يوم نشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، من الاجراءات المقررة في تنظيم التجارة الخارجية وذلك بالنسبة لكل استيراد للمنتجات داخل في اطار :
تنفيذ الاتفاقات او الاتفاقيات المبرمة بين الجزائر والبلدان الاخرى 2 (2) التوريدات المقدمة مجانا من طرف الهيئات الوطنية أو الدولية بدون ان يقصد منها الحصول على الارباح.