مقرر
· ج.ر عدد 89 لسنة 1966
مقرر مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 17 غشت سنة 1966 يتضمن المصادقة على قائمة المنتفعين من رخص سياقة سيارات الاجرة ( التاكسي ( المعدة من قبل لجنة عمالة الساورة 1318
المادة 2
يكلف مدير المؤسسة بالقيام بالتعليمات الجارية المتعلقة بالتسيير وباتخاذ جميع التدابير التحفظية الضرورية الى ان يتم قبول لجنة جديدة للتسيير وذلك طبقا لمقتضيات المادة 60 من المرسوم المؤرخ في 7 نوفمبر سنة 1963 والمشار اليه اعلاه