مقرر
· ج.ر عدد 89 لسنة 1966
مقرر مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 17 غشت سنة 1966 يتضمن المصادقة على قائمة المنتفعين من رخص سياقة سيارات الاجرة ( التاكسي ( المعدة من قبل لجنة عمالة الساورة 1318
المادة الأولى
تحل لجنة تسيير مؤسسة النقل المدعوة :
الشركة الصحراوية للسيارات CSIC / CSA الشركة الصحراوية الصناعية والتجارية الموجودة بتوقرت ، وذلك ابتداء من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .