مقرر
مقرر مؤرخ في 29 رجب عام 1388 الموافق 21 اكتوبر سنة 1968 يتضمن تعويض المتصرف الموقت المكلف بتصفية مصرف الخصم بعين تموشنت 445
مقرر مؤرخ في 29 رجب عام 1388 الموافق 21 اكتوبر سنة 1968 يتضمن تعويض المتصرف الموقت المكلف بتصفية مصرف الخصم بعين تموشنت 445
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.