مقرر

مقرر مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 4 يونيو سنة 1974 يتضمن تحديد عدد السيارات التابعة لوزارة الصناعة والطاقة. 738

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.