مقرر
· ج.ر عدد 22 لسنة 1999
مقرر مؤرخ في 17 شوال عام 1419 الموافق 3 فبراير سنة 1999 ، يحدد كيفيات تطبيق المادة 89 مكرر من قانون الجمارك
المادة 4
ينتج عن إلغاء التصريح :
1 - إعادة الوثائق المرفقة للتصريح للمصرح بعد إلغاء البيانات المدونة عليها من طرف مصالح الجمارك،
2 - إعادة المصرح نموذج "مصرح " للتصريح،
3 - استعادة مصالح الجمارك نموذج "بنك "
للتصريح، 4-4 يجب أن يحفظ التصريح الملغي مع كل النماذج ، حاملا عبارة " ملغى ".