مقرر
· ج.ر عدد 22 لسنة 1999
مقرر مؤرخ في 17 شوال عام 1419 الموافق 3 فبراير سنة 1999 ، يحدد كيفيات تطبيق المادة 89 مكرر من قانون الجمارك
المادة 3
يمنح إلغاء التصريح من طرف المفتش الرئيسي للعمليات التجارية بعد طلب مبرر، مرفق بالوثائق المثبتة.