مقرر
· ج.ر عدد 19 لسنة 2019
مقرّر مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 3 مارس سنة 2019، يتعلّق لسنة 2019
المادة 2
يكلّف المدير العام للضرائب بتنفيذ هذا المقرّر الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 26 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 3 مارس سنة 2019.
عبد الرحمان راوية وزارة الطاقة