مقرر
· ج.ر عدد 22 لسنة 1999
مقرر مؤرخ في 17 شوال عام 1419 الموافق 3 فبراير الجمارك. 24 سنة 1999 ، يحدّد كيفيات تطبيق المادة 169 من قانون 25 سنة 1999 ، يحدد كيفيات تطبيق المادة 187 من قانون 27 سنة 1999 ، يحدّد كيفيات تطبيق المادة 141 من قانون 31
المادة 9
في حالة غلق المستودع العمومي، لا يتحرر المستغل من التزاماته تجاه إدارة الجمارك إلا بعد أن يصفّي ويسوي كل حسابات المستودع.