مقرر
· ج.ر عدد 22 لسنة 1999
مقرر مؤرخ في 17 شوال عام 1419 الموافق 3 فبراير الجمارك. 24 سنة 1999 ، يحدّد كيفيات تطبيق المادة 169 من قانون 25 سنة 1999 ، يحدد كيفيات تطبيق المادة 187 من قانون 27 سنة 1999 ، يحدّد كيفيات تطبيق المادة 141 من قانون 31
المادة 8
يمكن إنشاء مساحات تخزين محددة داخل المستودع العمومي، بطلب من المودع لحاجاته الخاصة فقط بعد موافقة المستغل وبترخيص رئيس مفتشية أقسام الجمارك المختص إقليميا قصد إيداع البضائع التي تتطلب تخزينا منفصلا ومعالجة خاصة.