مقرر
· ج.ر عدد 22 لسنة 1999
مقرر مؤرخ في 17 شوال عام 1419 الموافق 3 فبراير الجمارك. 24 سنة 1999 ، يحدّد كيفيات تطبيق المادة 169 من قانون 25 سنة 1999 ، يحدد كيفيات تطبيق المادة 187 من قانون 27 سنة 1999 ، يحدّد كيفيات تطبيق المادة 141 من قانون 31
المادة 7
يكون التنازل عن البضائع الموضوعة في المستودع العمومي والمعدة للبقاء أيضا في المستودع، محل تصريحات يحررها المتنازل، توضح اسم وعنوان المحول إليه والبضائع التي تتعلق بها بالرجوع إلى رقم السجل.
يترتب على هذه التصريحات التي توقع أيضا من طرف المحول إليه ، انتقال التزامات المودع القديم إلى المودع الجديد.
يكون التنازل عن البضائع الموضوعة في المستودع العمومي المعدة لأن توضع تحت نظام جمركي آخر موضوع اكتتاب تصريح يتعلّق بهذا النظام الجمركي الجديد فقط.