المادة 4
يرسل ملف طلب اعتماد المستودع العمومي المتضمن الوثائق المبينة أدناه، إلى رئيس مفتشية أقسام الجمارك المختص إقليميا :
1 - مخطط محلات المستودع.
2 - نسخة من عقد الملكية أو عقد الإيجار .
3 - شهادة تطابق جهاز الأمن والوقاية من الحريق تعدها مصالح الحماية المدنية
4 - إلتزام بدفع مصاريف صيانة المحلات والتكاليف وكذا المصاريف المحتملة لإيجارهم.
5 - في حالة ما إذا كان المستودع مخصصا أيضا لتخزين المنتوجات الخطيرة، يتم ملف الاعتماد بنسخة من قرار الوالي المذكور في المادة 2 من هذا المقرر .