مقرر
· ج.ر عدد 22 لسنة 1999
مقرر مؤرخ في 17 شوال عام 1419 الموافق 3 فبراير الجمارك. 24 سنة 1999 ، يحدّد كيفيات تطبيق المادة 169 من قانون 25 سنة 1999 ، يحدد كيفيات تطبيق المادة 187 من قانون 27 سنة 1999 ، يحدّد كيفيات تطبيق المادة 141 من قانون 31
المادة 2
يفتح المستودع العمومي إلى كل.
مستورد أو مصدر مقيما كان أو غير مقيم داخل الإقليم الجمركي وإلى كل البضائع المستوردة أو الموجهة للتصدير باستثناء :
أ - البضائع المذكورة في المادتين 116 و 130 من قانون الجمارك،
ب - إنتاج المحروقات وما يشبهها،
ج - المنتوجات الخطيرة، إلا بترخيص بقرار من الوالي بعد أخذ رأي إيجابي من لجنة الأمن والصحة والملاءمة الصحية.