مقرر
· ج.ر عدد 17 لسنة 1989
مقرر مؤرخ في 13 شعبان عام 1409 الموافق 21 مارس سنة 1989 يتضمن إجراء امتحان مهني للالتحاق برتبة محتسب في مجلس المحاسبة. 464
المادة 7
تشتمل الاختبارات الكتابية على ما يلي :
اختبار فني يتعلق إما بالمحاسبة العامة للمؤسسات وإما بالمحاسبة العمومية ( حسب اختبار المترشح ) .
المدة : 4 ساعات، المعامل : 2 اختبار تطبيقي خاص بتحرير مذكرة انتقادية حول ملف أو تقرير.
المدة : 8 ساعات، المعامل : 3 .