مقرر
· ج.ر عدد 17 لسنة 1989
مقرر مؤرخ في 13 شعبان عام 1409 الموافق 21 مارس سنة 1989 يتضمن إجراء امتحان مهني للالتحاق برتبة محتسب في مجلس المحاسبة. 464
المادة 3
وفقا لأحكام المادة 37 من المرسوم رقم 81-138 المؤرخ في 27 جوان سنة 1981 المذكور أعلاه وفي حدود نصف عدد المناصب المطلوب شغلها يمكن أن يشارك في الامتحان المهني المذكور في المادة الاولى أعلاه المحتسبون المساعدون الذين لهم أقدمية سنتين في هذه الرتبة .