مقرر
· ج.ر عدد 17 لسنة 1989
مقرر مؤرخ في 13 شعبان عام 1409 الموافق 21 مارس سنة 1989 يتضمن إجراء امتحان مهني للالتحاق برتبة محتسب في مجلس المحاسبة. 464
المادة الأولى
عملا بالمادة 37 من المرسوم رقم 81 138 المؤرخ في 27 جوان سنة 1981 المتعلق بالقانون الاساسي والمعدل بالمرسوم رقم 83-706 المؤرخ في 26 نوفمبر سنة 1983 المذكور أعلاه يجري امتحان مهني للاتحاق برتبة محتسب في مجلس المحاسبة.