المادة 15
ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 13 شعبان عام 1409 الموافق 21 مارس سنة 1989 أحمد أونجلة ملحق محاسبة المؤسسة 1 (1) أسس محاسبة المؤسسة : 1.1 – مبدأ القيد المزدوج 2.1 ضبط مقاييس المحاسبة. 1 3 – المخطط الوطني للمحاسبة.
(2) التنظيم وسير المحاسبة : 1.2 تصنيف الحسابات وسيرها . 2.2 التنظيم المحاسبي. 3.2 - الانماط المختلفة للمحاسبة.
(3) الدراسة المعمقة للمخطط الوطني للمحاسبة : 1.3 الاستثمارات . 2.3 - المخزونات 3.3 - الاعتمادات ( الحسابات الدائمة ) . والديون. 4.3 - حسابات التسيير. 5.3 حسابات النتائج.
(4) أعمال نهاية السنة المالية : 1.4 الالتزامات القانونية والجبائية ومفهوم الدورة المالية 2.4 - مشتملات أشغال نهاية السنة المالية ... 3.4 العمليات الحسابية في نهاية السنة المالية. 4.4 سير أعمال نهاية السنة المالية.
تنظيم المحاسبة العمومية 1 (1) تعريف ومجال التنظيم في المحاسبة العمومية.
مكان تنظيم المحاسبة العمومية في القانون العام 2 (2) المبادىء الاساسية للمحاسبة العمومية.
الفصل بين الأمرين بالصرف والمحاسبين.
التمييز بين الملاءمة والصفة القانونية.
مبدأ عدم تخصص الايرادات للنفقات.
(3) أعوان المحاسبة العمومية : 1.3 الأمرون بالصرف الصفة السلطة والمسؤولية 2.3 المحاسبون الاختصاصات التنظيم ومسؤولية المحاسبين 3.3 – وكلاء الصندوق سير الصناديق مسؤولية الوكلاء ومراقبتهم 4 (4) عمليات المحاسبة العمومية : 1.4 عمليات الايرادات كيفيات تحديد التكوين والتسوية.
طرف التنفيذ .
التحصيل .
التصفية . 466 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 20 رمضان عام 1409ه 2.4 - عمليات النفقات :
الالتزام التسوية، الأمر بالصرف.
مراقبة النفقات وتنظيمها .
سقوط الحق الرباعي. 3.4 العمليات الخاصة بالخزينة :
القواعد العامة.
الاموال الموجودة لدى الهيئات العمومية.
سندات الايداع في الخزينة والقواعد المتعلقة بالرصيد .
عمليات الخزينة التي يتقدم بها محاسبو الدولة.