مقرر
· ج.ر عدد 17 لسنة 1989
مقرر مؤرخ في 13 شعبان عام 1409 الموافق 21 مارس سنة 1989 يتضمن إجراء امتحان مهني للالتحاق برتبة محتسب في مجلس المحاسبة. 464
المادة 11
يكون التصحيح مزدوجا في الاختبارات الكتابية واذا بلغ فارق النقطتين 4 نقاط أو أكثر فانه يلجأ إلى تصحيح ثالث.