مقرر
· ج.ر عدد 21 لسنة 2017
مقرر مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 2 مارس سنة 2017، يحدد تنظيم هياكل المجلس الدستوري في مكاتب
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 18 من المقرر المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1438 الموافق 28 فبراير سنة 2017 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المقرر إلى تحديد تنظيم هياكل المجلس الدستوري في مكاتب.