مقرر · ج.ر عدد 21 لسنة 2017
مقرر مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 2 مارس سنة 2017، يحدد تنظيم هياكل المجلس الدستوري في مكاتب

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.