مقرر
· ج.ر عدد 21 لسنة 1984
مقرر مؤرخ في 22 رجب عام 1404 الموافق 24 أبريل سنة 1984 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف مستشارين في مجلس المحاسبة. 791
المادة 6
تتكون لجنة المسابقة من :
الناظر العام أو رئيس غرفة، رئيسا للجنة - قاضيين يمثل احدهما سلك المستشارين، -
- ممثل للقسم التقني، شخصين يتم اختيارهما تبعا لكفاءتهما من - بين :
- اطارات مجلس المحاسبة أو اطارات الجامعة - أو اطارات الادارات المركزية أو - الشركات الوطنية.