مقرر
· ج.ر عدد 21 لسنة 1984
مقرر مؤرخ في 22 رجب عام 1404 الموافق 24 أبريل سنة 1984 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف مستشارين في مجلس المحاسبة. 791
المادة 2
يجب أن تتوفر في المترشحين الشروط الواردة في المادة 25 من المرسوم رقم 81-138 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 المذكور أعلاه، وأن يكونوا حائزين شهادة من الدور الثالث مع اثبات سبع سنوات من الخبرة المهنية.