مقرر

مقرر مؤرخ في 25 محرم عام 1398 الموافق 5 يناير سنة 1978 يتضمن تحديد أسعار التوابل وحبوب الخردل والسمسم . 133

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مقرر
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.