مقرر مؤرخ في 25 محرم عام 1398 الموافق 5 يناير سنة 1978 يتضمن تحديد أسعار التوابل وحبوب الخردل والسمسم . 133
المادة الأولى
فتح المادةتحدد أسعار بيع التوابل وحبوب الخردل والسمسم من طرف المكتب الوطني للتسويق كالتالي :
القرنفل 80.000 دج / طن الكزبرة 10.000 دج / طن الزنجبيل 15.000 دج / طن - الحلبة 8.000 دج / طن
- حبوب السمسم 4.000 دج / طن حبوب الخردل 4.000 دج / طن الزعفران 15.000 دج / كلغ
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الاسعار بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • حرر بالجزائر في 25 محرم عام 1398 الموافق 5 يناير سنة 1978 • محمد بعلى 134 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 صفر عام 1398 ه
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 75-37
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.