مقرر

مقرر مؤرخ في 12 رجب عام 1398 الموافق 18 يونيو سنة 1978 يتضمن منح رخصة السيارة الاجرة (طاكسي) في ولاية جيجل . 758

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.