مقرر
مقرر مؤرخ في 17 صفر عام 1400 الموافق 5 يناير سنة 1980 يتضمن منح رخصتي سيارة أجرة (طاكسي في ولاية الجلفة . 30
مقرر مؤرخ في 17 صفر عام 1400 الموافق 5 يناير سنة 1980 يتضمن منح رخصتي سيارة أجرة (طاكسي في ولاية الجلفة . 30
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.