مقرر
· ج.ر عدد 22 لسنة 1999
مقرر مؤرخ في 17 شوال عام 1419 الموافق 3 فبراير الجمارك
المادة 9
في حالة توقيف النشاط وبطلب من المستغل يحرر مقرّر الموافقة بنفس أشكال تسليمها.
في هذه الحالة يجب على المستغل تسوية الوضعية الجمركية لكل المنتوجات المخزونة.